العلامة الحلي
163
مختلف الشيعة
بشهوة فأمنى فعليه جزور . وقال الصدوق في المقنع : فإن قبلها فعليه بدنة ، وروي أن عليه دم شاة ( 1 ) . وقال في كتاب من لا يحضره الفقيه : فإن قبلها فعليه دم شاة ( 2 ) . وقال أبو الصلاح : وفي القبلة دم شاة ، وإن أمنى فعليه بدنه ( 3 ) . وقال ابن إدريس : إن قبلها بغير شهوة فدم ، وإن قبلها بشهوة فشاة إذا لم يمن ، فإن أمنى كان عليه جزور ( 4 ) . والذي رواه الشيخ في هذا الباب حديثين : أحدهما صحيح : رواه مسمع أبو سيار قال : قال لي أبو عبد الله - عليه السلام - : يا أبا سيار إن حال المحرم ضيقة إن قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة ، ومن قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر الله ( 5 ) . والثاني : رواه علي بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن - عليه السلام - قال : سألته عن رجل قبل امرأته وهو محرم ، قال : عليه بدنة وإن لم ينزل ، وليس له أن يأكل منه ( 6 ) . وفي طريقه سهل بن زياد وعلي بن أبي حمزة وهما ضعيفان ، فالأولى الاعتماد على الرواية الأولى . مسألة : قال المفيد ( 7 ) ، وسلار ( 8 ) : من قبل امرأته وقد طاف طواف النساء
--> ( 1 ) المقنع : ص 76 ، وليس فيه : " وروي أن عليه دم شاة " . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 332 ذيل الحديث 2589 . ( 3 ) الكافي في الفقه : ص 203 . ( 4 ) السرائر : ج 1 ص 552 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 326 ح 1121 ، وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 3 ج 9 ص 274 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 327 ح 1123 ، وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 4 ج 9 ص 277 . ( 7 ) المقنعة : ص 439 - 440 . ( 8 ) المراسم : ص 120 .